رقم القاعدة/الضابط: 1569
نص الضابط: إذا فاتَ مَحَلُّ الوصيَّةِ بَطَلَتْ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -الشيء لا يبقى بعد فوات المحل. [2] أعم
2 -إذا هلكت الأعيان التي أوصى بها كلها, بطلت وصايا أصحاب الأعيان. [3] أخص
3 -الأصل تنفيذ الوصية من الثلث. [4] أصل
شرح الضابط:
(المحَلُّ) بفتح الحاء: من الحلول وهو الموضع الذي يُحَلُّ فيه, يقال: أحلَّ فلان أهله بمكان كذا وكذا إذا أنزلهم فيه, والمحَلة منزل القوم [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 161، 27/ 185؛ كشاف القناع للبهوتي 4/ 375؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 500.
[2] حاشية الطحطاوي 1/ 434؛ عمدة ذوي البصائر 1/ 63، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المدونة لسحنون 4/ 364.
[4] انظر: المبسوط 4/ 161، 28/ 110؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 439، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[5] انظر: لسان العرب لابن منظور 11/ 163.