2 -وكذلك الخلفاء الراشدون (1) و الصحابة , فقد كان ذلك معمولًا به بينهم ومعروفًا بدون نكير فكان إجماعًا (2) .
3 -ولأن العادة محكمة, وقد اعتاد الناس قاطبة وعرف بينهم إجراء المعاملات والتصرفات كتابة (3) .
4 -ولأن المكتوب حروف منظومة تدل على معنى مفهوم كالكلام (4) ؛ فهي طريقة من طرق التعبير عن الإرادة (5) , فالكتاب أحد اللسانين كما يقول العرب وأخذه عنهم الفقهاء (6) .
1 -يصح البيع كتابة, فلو كان المشتري غائبًا عن المجلس فكاتبه البائع: بعت فلانًا ونَسَبَهُ بما يُمَيِّزه داري بكذا, والمحدودة بكذا والمرقومة برقم كذا, وبمبلغ كذا, فلما بلغ المكتوب إلى المشتري قَبِلَ البيعَ في مجلس بلوغ الكتاب؛ صحَّ العقد (7) ^22789^.
2 -يصح التعاقد بالوسائل الإلكترونية مثل التلكس أو الفاكس (8) ^22790^, أو عبر الشبكة العالمية (INTERNET) بطرقها المختلفة, والتي من أهمها وأكثرها انتشارًا التعاقد عبر متصفحات الويب (WEB) لأجهزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العقود الإلكترونية لعبد الله بن إبراهيم الناصر ص 10 (نسخة إلكترونية) .