1 -الأصل في الأموال العصمة. [1] [ف/] أصل وتعليل للقاعدة
2 -لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي [2] [ف/] مكملة
3 -لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف [3] [ف/] مكملة.
4 -لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة عامة. [4] [ف/] استثناء للقاعدة
5 -المسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير ملكًا له [5] [ف/] أخص
6 -لا يملك أحد مال أحد بجناية [6] [ف/] أخص
7 -لا يملك الغاصب المغصوب. [7] أخص
8 -مال أهل البغي لا يغنم. [8] فرع للقاعدة.
9 -أموال الخوارج لا تغنم. [9] 6 /فرع للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 6/ 327. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] مجلة الأحكام العدلية المادة/97. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 118، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 68، المدخل الفقهي للزرقا 2/ 1090.
[4] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام 1/ 92.
[5] الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة للغزنوي 1/ 169. وقد عزاها المصنف إلى الإمام الشافعي -رحمه الله-، المجموع شرح المهذب - تكملة المطيعي 19/ 346.
[6] لأم للشافعي 3/ 256.
[7] المهذب في فقه الشافعي للشيرازي 2/ 198.
[8] شرح السير الكبير ص 2194.
[9] المبسوط 10/ 127، شرح السير الكبير 1/ 2194.