نفسه, أو لها على غيره, فهو باطل, لا يلزم من التزمه أصلا إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه" [1] ."
1 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [سورة الحجرات: 1] . قال الجصاص:"اعتبر عموم الآية في النهي عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل" [2] , والشرط المخالف لكتاب الله داخل في عموم النهي.
2 -القاعدة لفظ حديث نبوي صحيح روته عائشة رضي الله عنها:"أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها, ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا, قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك, فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك , ويكون ولاؤك لي, فعلت, فذكرت ذلك بريرة لأهلها, فأبوا, وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك, فلتفعل, ويكون ولاؤك لنا, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابتاعي, فأعتقي, فإنما الولاء لمن أعتق» قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله , من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له, وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق» . [3] "
3 -ما رواه عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 31.
[2] أحكام القرآن للجصاص 3/ 592.
[3] سبق تخريجه.