5 -الأصل في الشروط الصحةُ واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه [1] .
6 -من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه [2] .
1 -الأصل في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته [3] . (مخالفة)
2 -"أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" [4] . (مقيِّدة) .
3 -كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل [5] . (مقيِّدة) .
4 -المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا [6] . (وحدة الموضوع) . [ف/] .
5 -كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرط [7] . (وحدة الموضوع) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع فتاوى ابن تيميمة 29/ 346. وفي لفظ:"الأصل في الشروط الوفاء"الفروع لابن مفلح 5/ 166.
[2] قول شريح - رحمه الله تعالى - حكاه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 2/ 981.
[3] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 126.
[4] حديث مرفوع أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس 2/ 904 برقم 2424؛ ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق 2/ 1141 برقم 1504 من حديث عائشة رضي الله عنها. و هناك قاعدة أخرى في معنى هذا الحديث:"كل شرط يغير حكم الشرع يكون باطلًا". ترتيب اللآلي 2/ 924. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
[5] مجموع الفتاوى ابن تيمية 29/ 129. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل".
[6] المجلة، المادة 43. وفي لفظ:"المتعارف كالمشروط"المغني لابن قدامة 5/ 300، وفي لفظ ثالث:"المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا"زاد المعاد لابن القيم 5/ 118. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف كالشرط".
[7] المبدع لابن مفلح 5/ 145. وفي لفظ:"اشتراط الضمان على الأمين باطل"المبسوط للسرخسي 11/ 157. وفي لفظ ثالث:"لا ضمان على الأمين". الشرح الكبير للدردير 1/ 561. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما كان أمانة أو مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط". وروي عن أحمد ما يدل على نفي الضمان بشرطه؛ لهذا الحديث المذكور هنا، والمذهب هو الأول، والله أعلم. انظر: المبدع في الموضع نفسه؛ الإنصاف للمرداوي 6/ 113.