فهرس الكتاب

الصفحة 13872 من 19081

الأعمام وبنوهم يرث بعضهم من بعض أشقاء كانوا أو لأب, لأن من ورث ورث منه.

ذوو الأرحام عند من يورثهم يرث بعضهم من بعض, لأن من ورث ورث منه.

المولود إذا استهل صارخا ورث وورث منه, لأن كل من ورث ورث منه.

1 -الجدة أم الأم ترث السدس من ولد ابنتها ذكرا كان أو أنثى, وهو لا يرثها على مذهب من لا يورث ذوي الأرحام [1] .

2 -المعتِق الأعلى يرث بعصوبة الولاء عبده الذي أعتقه, ولا يرث العبد منه شيئا لا بالفرض ولا بالتعصيب [2] .

الحسين أحمد درويش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة للقرافي 13/ 67، الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 212.

[2] انظر: الذخيرة للقرافي 13/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت