رقم القاعدة/الضابط: 1178
نص الضابط: الوُضُوءُمِمَّا خَرَجَ وَلَيسَ مِمَّا دَخَلَ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 ـ الداخل غير حدث [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -يجب الوضوء لما يخرج من أحد السبيلين [3] أخص.
2 -ما خرج من المخرجين معتادا ناقض وما خرج نادرًا على وجه المرض لا ينقض الوضوء [4] عموم وخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 169 (653) ؛ والدار قطني 1/ 151 (1) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 116 وقال: لا يثبت انتهى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا. ورواه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 258 - 259 (247) مرفوعًا. وقال: في هذا الإسناد شعبة مولى ابن عباس. قال مالك والنسائي/ ليس بثقة؛ وقال يحيى (بن معين) لا يكتب حديثه ... وفيه الفضل بن المختار قال أبو حاتم الرازي/ هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل ... قلت (ابن الجوزي) / وهذا كلام إنما يحفظ من قول ابن عباس. كذلك رواه سعيد من منصور. انتهى؛ وقال في كتابه العلل المتناهية 1/ 366 (606) / هذا حديث لا يصح؛ وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 1/ 258 (247) ... والفضل واهٍ؛ وهو لين موقوف. وانظر: المبسوط للسرخسي 1/ 67، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 77، البيان للعمراني 1/ 195.
[2] مواهب الجليل للحطاب 1/ 291.
[3] مواهب الجليل 1/ 425. وانظر: الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 7.
[4] عمدة القاري للعيني 3/ 70، وانظر: الغطمطم الزخار 2/ 434.