فهرس الكتاب

الصفحة 10286 من 19081

القصاص بما له من الولاية العامة. فالقاضي هنا يملك بولايته العامة مالا يملكه الوصي بولايته الخاصة [1] .

... ولم ير الشيخ أحمد الزرقاء أن في هذا الفرع خروجًا عن القاعدة حيث لم يعتبر أن للوصي ولاية على نفس الصغير, بل له عليه ولاية ضعيفة"لا تزيد على ولاية الأجنبي إذا كان الصغير في حجره", بل رأى أنه ينبغي أن تستثنى منها ثلاثة فروع هي [2] :

1 -لا يملك المتولي العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف ذلك له, ويملكه القاضي بدون شرط.

2 -يملك القاضي إقراض مال الصغير دون الأب والوصي.

3 -يملك القاضي الاستقراض للوقف واستبداله بشروطه وإيجاره مدة طويلة عند مسيس الحاجة إلى تعميره, ولا يملك المتولي ذلك.

كما استثنى ابن القاسم من المالكية: ما إذا زوج السلطان البالغة مع وجود وليها, وقال بنفاذ النكاح وعدم رده [3] .

أدلة القاعدة:

1 -مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:"السلطان ولي من لا ولي له [4] "وهو أن السلطان ليس بولي إلا لمن لا ولي له [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 52 - 53.

[2] شرح القواعد الفقهية للزرقاء 1/ 313.

[3] انظر: الموسوعة الكويتية 45/ 159

[4] خرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وبن حبان والحاكم، سبل السلام للصنعاني 9/ 190.

[5] الاستذكار لابن عبد البر 5/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت