528 -نص القاعدة: الْعَقْدُ الْوَاحِدُ إِذَا بَطَلَ بَعْضُهُ بَطَلَ كُلُّهُ [1]
ومن صيغها:
1 -العقد إذا فسد بعضه فسد باقيه [2]
2 -العقد إذا فسد في بعض المعقود عليه فسد في الكل [3]
3 -العقد متى فسد في البعض بفساد مقارن يفسد في الباقي [4]
4 -العقد متى بطل بعضه لحق اللّهِ تعالى بطل جميعه [5]
5 -متى بطل العقد في البعض بطل في الكل [6]
معنى هذه القاعدة أنه إذا بطل جزء من عقد من العقود فإن البطلان يسري لسائر ذلك العقد. فهي كما سبقت الإشارة إليه متفرعة عن قاعدة:"الشيء ينتفي بانتفاء جزئه", مقررة لاطرادها في أبواب العقود من الفقه. ومثاله أن عقد البيع إذا كان في شق منه صحيحا, وفي الشق الآخر باطلا, كبيع العصير والخمر صفقة واحدة, فالصفقة كلها باطلة. و الفقهاء مختلفون في اعتبار هذه القاعدة على الرغم من قوة المستند العقلي والمنطقي لها. فذهب جلهم إلى القول بها وهو مذهب الحنفية والمالكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المبسوط للسرخسي 5/ 118.
[2] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 175 ب
[3] شرح المجلة للأتاسي 4/ 595؛ شرح المجلة لسليم رستم باز 856.
[4] فتح القدير لابن الهمام 3/ 481.
[5] المنتقى لأبي الوليد الباجي 4/ 264.
[6] الاختيار للموصلي 2/ 30.