1 -ما أفضى إلى الحرام فهو حرام [1] [ف/ ... ] أعم, دليل
2 -المحرم لا يحل ملكه [2] [ف/ ... ] أعم
3 -كل ما ينتفع به جائز اتخاذه [3] . [ف/ ... ] مقابلة
4 -ما حَرُم أَخذُه حَرُم إعطاؤُه إلا لضرورة [4] . [ف/] متكاملة
5 -ما حرم فعله حرم طلبه [5] [ف/ ... ] . متكاملة
شرح القاعدة:
هذه القاعدة من القواعد المبيِّنة للحلال والحرام, ومعناها: أن كل ما حرم الشارع على المكلف استعماله والانتفاع به, كالميتة والخمر والخنزير, وأواني الذهب والفضة, وغير ذلك مما نُصَّ على تحريم استعماله, يحرم عليه أيضًا اتخاذه واقتناؤه واحتيازه, وتحصيله بنحو شراء أو اتِّهاب, أو غير ذلك من أسباب التملك, ولو لم ينو استعماله؛ حيث إن من المقرر شرعًا أن"ما كان محرَّمًا اتخاذه لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال" [6] ؛ لأنه شيء لا يحل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع 7/ 337؛ المغني 3/ 73، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما أدى إلى الحرام فهو حرام".
[2] التمهيد، لابن عبد البر 1/ 258، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] التمهيد، لابن عبد البر 16/ 170.
[4] حاشية ابن عابدين 2/ 624. وانظر أيضًا مغني المحتاج 2/ 332، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 151؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 183، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] التمهيد 16/ 166.