فهرس الكتاب

الصفحة 8625 من 19081

2 -الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين [1] (أصل مقيد بالقاعدة)

3 -إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة [2] (أعم)

4 -الإشارة إنما تعتبر حيث كان المشار إليه يقبل التسمية باسم المقارن أو الاتصاف بالصفة المقارنة حالًا أو استقبالا [3] (مبينة)

5 -الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى [4] (قسيمة)

6 -الإشارة إذا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن إرادته كانت التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها [5] (مقيدة)

شرح القاعدة:

الإشارة إلى الشيء لغةً: الإيماء إليه بالكف أو العين أو الحاجب أو غيرها. وهي عند الإطلاق حقيقة في الحسية.

والإشارة في اصطلاح الفقهاء مثلها في اللغة.

والمراد بالتسمية في القاعدة: تعيين المعقود عليه باسمه أو وصفه.

والمراد بالجنس في القاعدة مفهومه الفقهي وهو:"المقول على كثيرين لا"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في: قسم القواعد الفقهية.

[2] المنثور للزركشي 1/ 167، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 314.

[3] حاشية الطحطاوي 1/ 196.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 440، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] الحاوي للماوردي 13/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت