1 -للإمام أن يضم إلى التعزير بالضرب التعزير بالحبس, إذا رأى أن الشاتم لا يرتدع بالضرب؛ لأن المقصود من التعزير الزجر والردع, والتعزير موقوف على رأي الإمام [1] .
2 -إذا أظهر رجل الفسق في داره ينبغي أن ينبه في ذلك, فإن كف لم يتعرض له؛ لأنه ترك, وإن لم يكف؛ فالإمام بالخيار, إن شاء حبسه, وإن شاء أدبه [2] .
3 -إذا خالف الإمام المشروع في التعزير بحيث زاد في القدر وجب ضمانه, وذلك في حالة التعزير الفاحش الذي يظهر خروجه عن المشروع [3] .
4 -إذا امتنع القادر على نجدة أخيه دون عذر فقد فعل محرمًا واستحق التعزير بما يراه الحاكم من الإهانة, أو الضرب, أو الحبس, أو النفي أو غير ذلك [4] .
5 -من العقوبات التعزيرية: الحبس, وأقل مدته يوم وليلة, وحده الأعلى غير متفق عليه, فقيل: بستة أشهر, وقيل: بسنة, وقيل: ينرك تحديده لأولي الأمر: وهذا القول الأخير أقرب إلى الصواب [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجوهرة النيرة للعبادي 2/ 162، المطبعة الخيرية.
[2] واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 116.
[3] انظر: البحر الزخار للمرتضى 14/ 166، دار الكتاب الإسلامي، شرح النيل لأطفيش 38/ 434، مكتبة الإرشاد، وفيه: وإن عزره الإمام تعزيرا شديدا، يخرج من حد التعزير ضمن ما خرج عن حد التعزير.
[4] الإعلام لأبي الوفا 7/ 137.
[5] مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1951.