فهرس الكتاب

الصفحة 6584 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -التابع تابع [1] [ف/ ... ] (استثناء)

2 -إذا سقط الأصل سقط الفرع [2] [ف/ ... ] (استثناء)

3 -قد يثبت للتابع ما لا يثبت للمتبوع [3] [ف/ ... ] . (مكملة) .

4 -قد يثبت تبعًا ما لا يثبت أصلًا [4] [ف/ ... ] (مكملة) .

شرح القاعدة:

هذه القاعدة تعني أنه قد يوجد - أو يبقى - الفرع في بعض الأحوال مع عدم ثبوت ووجود الأصل, أولا يسقط بسقوط أصله. وكلمة"قد"فيها تفيد التقليل دون التحقيق [5] ؛ لأن الأصل في الفرع أن يتبع أصله في ثبوته وزواله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 322.

[4] - المغني لابن قدامة 3/ 49.

[5] ولذلك اعترض بعضهم على اعتبار هذه - وغيرها من القواعد التي دخلت فيها (قد) على فعل مضارع وأفادت التقليل لا التحقيق - قاعدة، وقالوا: إن من شأن القاعدة أن تكون أغلبية، والقلة تنافي الأغلبية، قال ناظر زادة - بعد إيراده لهذه القاعدة في ترتيب اللآلي 2/ 885 -:"اعتبر البعض هذا الكلام من أصول الفقه [يقصد قواعده] ، وفرعوا عليه مسائل"فذكرها، ثم قال:"والحق أنه ليس من الأصول. ويدل عليه إصدار الكلام بلفظٍ وضع للتقليل، وهو (قد) ؛ بل هذه المسائل مما تخلفت من الأصل الذي ذكرناه ..."إلخ. 2/ 887 - ثم أعادها في 2/ 1177 وسكت عليها - وكذلك قال قبله ابن السبكي ما مفاده أن هذه القواعد تكون استثناءً من قواعد أخرى،"والمستثنى لا يكون قاعدة". الأشباه والنظائر 1/ 315. ولكن نظرًا لأن غير واحد ممن صنفوا في القواعد الفقهية ذكروها - في الجملة - ضمن القواعد الفقهية لاعتبارات تختص بهذه القواعد دون غيرها، مع علمهم بأنها تفيد التقليل والقواعد أغلبية - فلذلك أدرجناها في القواعد الفقهية اتِّباعًا للأكثر، علمًا بأن هذه القواعد لا تتعدى عشر قواعد فقهية- على أقصى التقدير - وهذا العدد يعتبر نادرًا إلى جانب القواعد الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت