فهرس الكتاب

الصفحة 3628 من 19081

9 -كل ما شككنا في وجوده من سبب أو شرط أو مانع استصحبنا عدمه إن كان معدوما قبل الشك, أو شككنا في عدمه استصحبنا وجوده إن كان موجودا قبل الشك [1] (مقيِّدة)

10 -ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد إليه, ولا يكون مأمورا فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب [2] (مقيدة لشطر القاعدة الثاني)

الإيقاع: مصدر أوقع: إحداث الشيء وجعله يقع.

والمراد بتحقيق الشرط: ظهور كونه كان حاصلا في نفس الأمر.

والقاعدة مقررة لاختلاف الفقهاء في حكم العبادة أو العقد أو غيرهما إذا أقدم المكلف على إيقاعها وهو شاك في حصول شرط من شروط صحتها, فهل تجعل صحتها حينئذ معلقة على تحقيق ذلك الشرط أم يقطع بانتفاء صحتها؟ كما يصرح به الشق الثاني من قاعدة:"إذا تحقق انتفاء شرط تحقق انتفاء الصحة وإن شك فاحتمالان القطع بانتفاء الصحة والوقف للبيان". فمن علق صحتها على تحقيق ذلك الشرط حكم بعدم بطلانها إذا تبين حصوله, كمن صلى وهو شاك في دخول الوقت ثم تبين أن قد أدَّى الصلاة في وقتها.

والمراد بالشك في القاعدة ما قابل اليقين وغلبة الظن, ولهذا فإن المكلف إذا أدى العبادة بناء على غلبة ظنه تحقق شروط صحتها, ثم ظهر أن واقع الأمر كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 1/ 294، وانظر قاعدة:"الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله"في قسم القواعد الفقهية.

[2] المنثور للزركشي 2/ 271، 170، 171، المجموع للنووي 1/ 557، مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 75، وبلفظ: لا تؤدى عبادة على شك، جامع أركان الإسلام للخروصي ص 208، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت