1 -إذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك - أو لورثته بعد وفاته - منعه من المرور إن شاء, وليس له المرور بعد المنع بزعم أنه مر مدة بإذن من صاحب الملك وأنه قد ثبت له حق المرور بذلك [1] .
2 -لو فتح من لا باب له في السكة بابا برضا أهلها كان لأهلها الرجوع متى شاءوا [2] , بناءً على موجب هذه القاعدة.
3 -من منح غيره شيئًا كدار يبيح سكناها, أو مركوب يمنح ركوبه أو أرض يمنح ازدراعها, فللمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء [3] .
4 -من أباح لجاره أن يغرز خشبه في جداره, فاحتاج إلى جداره لأمر لا يريد به الضرر جاز له أن يأمره بنزع خشبه [4] .
5 -لو أن إنسانًا طرح ميتة فأخذ آخر صوفها له الانتفاع به وللمالك أخذه منه ولو سلخ الجلد ودبغه للمالك أن يأخذه ويرد عليه ما زاد الدبغ فيه [5] .
6 -من أباح لأحد أكل طعامه فله أن يأكل منه ما لم يمنعه المبيح [6] ؛ لأن للمبيح أن يرجع فيما أباح, فيكون أكله بعد المنع تعديًا على ملك الغير.
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/ 258.
[2] انظر: شرح الرافعي الكبير 10/ 314.
[3] انظر: المحلى 9/ 163.
[4] هذه إحدى الروايتين عن الإمام مالك. والرواية الثانية: ليس له ذلك؛ لأنه قد جاء في السنة أنه لا يمنعه. انظر: المنتقى 6/ 43.
[5] حاشية ابن عابدين 4/ 258.
[6] انظر: شرح النيل 3/ 267.