رقم القاعدة: 243
نص القاعدة:"يُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ". [1]
صيغ أخرى للقاعدة: ...
يوقف المشكوك فيه حتى يتضح حاله. [2]
1 -اليقين لا يزول بالشك. [3] أعم.
2 -الأصل في الأحكام التيقن. [4] تعليل للقاعدة.
3 -إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط. [5] مكملة للقاعدة.
4 -لا عبرة بالتردد بعد زواله. [6] مكملة للقاعدة.
5 -يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمرها [7] أخص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنهاج للنووي 1/ 273، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 34، تحفة المحتاج له 6/ 425، نهاية المحتاج للرملي 6/ 32، الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين 7/ 157، المغني لابن قدامة موفق الدين 7/ 187، مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 8/ 614، (بتصرف) . وقد ورد معناها في كتب الحنفية. انظر المبسوط للسرخسي: 11/ 45، الدر المختار للحصكفي 7/ 393، حاشية ابن عابدين 6/ 798.
[2] فتح العلي المالك للشيخ عليش 2/ 385.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 388.
[5] قواعد المقري 1/ 294 القاعدة 69، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 134، نهاية المحتاج للرملي 2/ 80.
[7] المبدع شرح المقنع لابن مفلح 7/ 123، الإنصاف للمرداوي 9/ 333، وانظر قاعدة:"الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق"، في قسم القواعد الفقهية