فهرس الكتاب

الصفحة 11100 من 19081

في كتابه (الإجماع) :"أجمعوا على أن لا يُكفَّن في حرير" [1] . وقال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجال في الكفن" [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -ينبغي عند الحنفية ويُندب عند المالكية: تجميرُ الأكفان - أي تبخيرها بالعُود- قبل إدراج الميت فيها, لأن الثوب الجديد أو الغسيل, يُطيَّب في حالة الحياة, فكذلك بعد الممات [3] .

2 -يُندب عند المالكية تكفين الميت بما كان يلبسه يوم الجمعة [4] . ويُندب عند الإباضية أن يكون ما يُكفَّن به: ثوبَيْ صلاته في حياته, فإن كان يصلي بثلاثة أو خمسة أو سبعة فأولى أن يُكفَّن فيها [5] .

3 -يُكفَّن الميت في الوسط من الثياب ملبوسًا أو جديدًا [6] . وعند الزيدية: الخَلَق - أي الثوب البالي - في الكفن: أفضل من الجديد [7] . وإن أوصى أن يُكفَّن بأكثر من كفن المثل أو بما فيه سَرَفٌ: كانت الزيادة في ثُلُثه إذا كان ذلك الزائد يخرُج من الثلث, لأن له أن يوصي من الثلث بما شاء, ومع ذلك فهذه الزيادة في الكفن وإن لم تكن محظورة, فهي مكروهة لأنها من باب المغالاة [8] , والمغالاة في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الإجماع لابن المنذر ص 42

[2] الاستذكار لابن عبد البر 3/ 20

[3] تحفة الفقهاء 1/ 243، الشرح الصغير 1/ 550

[4] انظر: التاج والإكليل للمواق 2/ 218، الشرح الصغير للدردير 1/ 550

[5] انظر شرح النيل لأطفيش 2/ 594

[6] انظر: الكافي لابن عبدالبر ص 83، تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 243

[7] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 109

[8] انظر الكافي لابن عبدالبر ص 83، الاستذكار 3/ 19، التاج المذهب 3/ 170، البحر الزخار 3/ 105

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت