فهرس الكتاب

الصفحة 18248 من 19081

الدليل الثاني: المعقول

1 -أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل, وعدم الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة, وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا جميع الأزمنة, ومن جملتها الزمن الذي يلي النهي مباشرة فيكون النهي مفيدا للفور [1] .

2 -لو قال الوالد لولده لا تدخل الدار, فإن ذلك يقتضي ألا يدخل الدار على الفور, وعليه فإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإنه يستحق الذم والعقاب, ولو لم يكن مقتضيا ذلك لما استحق الذم والمعاقبة. [2]

3 -أن الشارع لا ينهى إلا عن قبيح, والقبيح يجب اجتنابه على الفور, فدل ذلك على أن النهي يقتضي الفور. [3]

تطبيقات القاعدة:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] فالنهي عن قتل النفس بغير حق يعم كل قتل على سبيل الفور اعتبارًا من صدوره؛ وفي جميع الأوقات. [4]

2 -قال ابن حميد السالمي: «قول الصحابة -رضوان الله عليهم:"..."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المهذب في علم أصول الفقه للنملة 3/ 1440.

[2] انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 70؛ ونشر البنود لعبد الله الشنقيطي 1/ 162؛ والتمهيد للكلوذاني 1/ 364.

[3] انظر: التمهيد للكلوذاني 1/ 337؛ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة 3/ 1440.

[4] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت