فهرس الكتاب

الصفحة 13407 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1519

نص الضابط: كلُّ فُرقةٍ جاءَتْ مِنْ قِبِلِ المرْأَةِ لا بسبَبٍ من الزَّوجِ فهي فَسْخٌ, وكلُّ فُرقةٍ جاءَتْ مِنْ قِبِلِ الزَّوْجِ فهي طلاقٌ. [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -كل فرقة جاءت من قبل المرأة فهي فرقة بغير طلاق, وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق. [2]

2 -الأصل أن الفرقة إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن تكون فرقة بطلاق. [3]

3 -كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا سبب من الزوج فهي فسخ. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفتاوى الهندية، للشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند، (1/ 286) ، وتقريرات البحراوي (1/ 167 / ب) ، والتحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 102. وانظر: غمز عيون البصائر للحموي 2/ 104.

[2] انظر: البحر الرائق، لابن نجيم 3/ 130.

[3] بدائع الصنائع للكاساني، 2/ 527.

[4] إبراز الضمائر للأزميري 1/ 186/ب. وانظر: الحجة للشيباني 4/ 20، والبناية 4/ 762.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت