رقم القاعدة/الضابط: 1519
نص الضابط: كلُّ فُرقةٍ جاءَتْ مِنْ قِبِلِ المرْأَةِ لا بسبَبٍ من الزَّوجِ فهي فَسْخٌ, وكلُّ فُرقةٍ جاءَتْ مِنْ قِبِلِ الزَّوْجِ فهي طلاقٌ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -كل فرقة جاءت من قبل المرأة فهي فرقة بغير طلاق, وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق. [2]
2 -الأصل أن الفرقة إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن تكون فرقة بطلاق. [3]
3 -كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا سبب من الزوج فهي فسخ. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الهندية، للشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند، (1/ 286) ، وتقريرات البحراوي (1/ 167 / ب) ، والتحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 102. وانظر: غمز عيون البصائر للحموي 2/ 104.
[2] انظر: البحر الرائق، لابن نجيم 3/ 130.
[3] بدائع الصنائع للكاساني، 2/ 527.
[4] إبراز الضمائر للأزميري 1/ 186/ب. وانظر: الحجة للشيباني 4/ 20، والبناية 4/ 762.