فهرس الكتاب

الصفحة 2758 من 19081

رقم القاعدة: 122

نص القاعدة: عَوائِدُ الأُمَمِ مَتَى اشْتَمَلَتْ عَلَى مَصْلَحَةٍ أوْ مَفْسَدَةٍ ضَرُورِيَّةٍ أَوْ حَاجِيَّةٍ, حُكِمَ عَلَيْهَا بِمَا يُنَاسِبُهَا مِنْ وُجُوبٍ أَوْ تَحْرِيمٍ [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد [2] / (قاعدة أصل) .

2 -الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت [3] / (قاعدة أعم) .

3 -الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد [4] / (قاعدة أصل) .

4 -مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالتجارب والعادات [5] / (قاعدة أعم) .

شرح القاعدة:

... هذه القاعدة تَفرَّدَ ابن عاشور بالإعراب عنها والتنصيص عليها, فلم نجد لمعناها ذكرا ولا أثرا عند غيره من العلماء, وإن كانت بعض القواعد العامة [6] تتسع للمعنى الخاص الذي تضمنته صيغة ابن عاشور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 267.

[2] الموافقات 2/ 6. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[3] إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 110. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[4] الفروق للقرافي 3/ 151، نفائس الأصول للقرافي 2/ 353.

[5] قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 1/ 13، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[6] من ذلك:"القواعد ذات العلاقة"المذكورة أعلاه، والتي سنعود بعد قليل لبيان وجه علاقتها بالقاعدة التي نحن فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت