رقم القاعدة: 122
نص القاعدة: عَوائِدُ الأُمَمِ مَتَى اشْتَمَلَتْ عَلَى مَصْلَحَةٍ أوْ مَفْسَدَةٍ ضَرُورِيَّةٍ أَوْ حَاجِيَّةٍ, حُكِمَ عَلَيْهَا بِمَا يُنَاسِبُهَا مِنْ وُجُوبٍ أَوْ تَحْرِيمٍ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد [2] / (قاعدة أصل) .
2 -الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت [3] / (قاعدة أعم) .
3 -الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد [4] / (قاعدة أصل) .
4 -مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالتجارب والعادات [5] / (قاعدة أعم) .
شرح القاعدة:
... هذه القاعدة تَفرَّدَ ابن عاشور بالإعراب عنها والتنصيص عليها, فلم نجد لمعناها ذكرا ولا أثرا عند غيره من العلماء, وإن كانت بعض القواعد العامة [6] تتسع للمعنى الخاص الذي تضمنته صيغة ابن عاشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 267.
[2] الموافقات 2/ 6. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 110. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] الفروق للقرافي 3/ 151، نفائس الأصول للقرافي 2/ 353.
[5] قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 1/ 13، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] من ذلك:"القواعد ذات العلاقة"المذكورة أعلاه، والتي سنعود بعد قليل لبيان وجه علاقتها بالقاعدة التي نحن فيها.