المقصود به كالمقترن بالعقد" [1] , و"المعترض بعد القضاء قبل الاستيفاء يجعل كالمقترن بأصل القضاء" [2] ."
هذه القاعدة من القواعد المبنية على استقراء الفروع والمسائل الجزئية, يدل على ذلك ما جاء في عجزها:"لا يؤثر غالبًا"ومفهوم ذلك أنه قد يؤثر. وهذا يعني أنهم تتبعوا المسائل الجزئية فوجدوها كذلك.
وهذا المعنى له تطبيقات في السنة النبوية, من ذلك: حديث عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع, فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا, ردائي عليه صدقة , فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟" [3] ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن التصدق على السارق والعفو عنه لما تأخر عن وقته المحدد شرعًا لم يترتب عليه أثره, ولم يُلتفت إليه."
1 -إذا اشتُرِط في العقد شرطٌ فاسد, كأن يشرط على المشتري قبل العقد أن لا يبيع السلعة التي يريد شراءها, ولم ينص على ذلك عند التعاقد فالعقد صحيح, ولا يؤثر الشرط السابق في صحته, بناءً على هذه القاعدة [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه 21/ 151.
[2] المصدر نفسه 11/ 24.
[3] رواه أحمد 24/ 15 (15303) وفي مواضع أخرى؛ وأبو داود 5/ 81 - 82 (4394) ؛ والنسائي 8/ 68 (4878) ؛ وابن ماجه 2/ 865 (2595) ؛ وقال ابن عبد الهادي في تنقح التحقيق 4/ 563 (3016) حديث صفوان صحيح.
[4] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 10/ 802. وراجع أيضًا: المجموع للنووي 9/ 374.