فهرس الكتاب

الصفحة 11245 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1239

نص الضابط: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. [1]

شرح الضابط:

المراد بالحول: سنة بأسرها, ويجمع الحول على أحوال وحوول وحؤول [2] , والمعتبر فيما يتعلق بالتقديرات الشرعية المنوطة بالأوقات السنة القمرية التي تعتبر الأشهر فيها بالأهلة [3] ؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [سورة التوبة: 36] .

وهذا الضابط يقرر أصلا من أهم الأصول الضابطة لفريضة الزكاة,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه ابن ماجه - واللفظ له - 1/ 571 (1792) والدارقطني في سننه 2/ 469 برقم 1889 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال البوصيري في المصباح 2/ 50 (641 - 1792) :"هذا اسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرحال ضعيف". وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:" «من استفاد مالا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه» 1/ 571 (1792) . ورواه الدارقطني 2/ 467 (1887) من وجه آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بلفظ"لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول"ورواه رواه أبو داود 2/ 322 (1567) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بلفظ"وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"."

[2] لسان العرب لابن منظور 11/ 184.

[3] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3/ 24، حاشية الدسوقي لابن عرفة 1/ 484، المجموع للنووي 6/ 145، المغني لابن قدامة 4/ 194، شرح منتهى الإرادات 3/ 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت