فهرس الكتاب

الصفحة 12982 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -لا تصح الوكالة بالسرقة والغصب والقذف وقتل العمد العدوان [1] ؛ لأن الوكالة على المعصية باطلة.

2 -إذا وكله في بيع فاسد, كبيع الخمر أو الكلب أو الخنزير, أو بيع ما لا يملك كالمغصوب, أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه, أو بيع مباح بمحرم, أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله, أو أعطاه دراهم ليُسْلِم فيما لا يجوز السَّلَم فيه كاللحم والثياب بطلت الوكالة, لأن الشرع لم يأذن فيه للموكل فكان الحظر على الوكيل, وما كان محظورا على الوكيل لنفسه كان محظورا عليه نيابة لغيره [2]

3 -لا يجوز توكيل مشرك في شراء مصحف [3] , لما في مس المشرك للمصحف حرمة, ولا تجوز الوكالة على فعل محرم.

4 -لا تصح وكالة في ظهار, لأنه قول منكر وزور محرَّم [4] , والوكالة لا تجوز في الأمر المحرم.

5 -لا يجوز قبول الوكالة عن المدعي الذي يدعي الباطل, ولا المجادلة عنه بغير حق [5] , لما في ذلك من معصية الله ورسوله, والوكالة على المعصية لا تصح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مواهب الجليل للحطاب 5/ 190، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 261.

[2] انظر: أسنى المطالب 2/ 274.

[3] انظر: شرح النيل لأطفيش 9/ 498.

[4] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 187، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 441.

[5] انظر: مواهب الجليل 5/ 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت