رقم القاعدة: 772
نص القاعدة: الحَْقُّ المُْتَعَلِّقُ بِالْعَيْنِ يَسْقُطُ بِتَلَفِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيط [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال [2] .
2 -إذا تعلق حق بعين فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك العين وذهابه أم لا؟ [3] .
3 -الحق المتعلق بمعين يسقط بسقوطه [4] .
4 -هل يسقط ما يتعلق بمعين بسقوط ذلك المعين؟ [5] .
1 -الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها [6] . [ف/ ... ] (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الكافي لابن قدامة 1/ 282، المبدع لابن مفلح 2/ 307.
[2] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 128.
[3] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 456، قواعد المدونة لأحسن زقور 2/ 673.
[4] التاج والإكليل 7/ 562.
[5] إعداد المهج للشنقيطي ص 181.
[6] المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 538. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.