فهرس الكتاب

الصفحة 7510 من 19081

رقم القاعدة: 772

نص القاعدة: الحَْقُّ المُْتَعَلِّقُ بِالْعَيْنِ يَسْقُطُ بِتَلَفِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيط [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال [2] .

2 -إذا تعلق حق بعين فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك العين وذهابه أم لا؟ [3] .

3 -الحق المتعلق بمعين يسقط بسقوطه [4] .

4 -هل يسقط ما يتعلق بمعين بسقوط ذلك المعين؟ [5] .

1 -الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها [6] . [ف/ ... ] (أعم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الكافي لابن قدامة 1/ 282، المبدع لابن مفلح 2/ 307.

[2] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 128.

[3] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 456، قواعد المدونة لأحسن زقور 2/ 673.

[4] التاج والإكليل 7/ 562.

[5] إعداد المهج للشنقيطي ص 181.

[6] المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 538. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت