فهرس الكتاب

الصفحة 7256 من 19081

قتادة رضي الله عنه بوفاء دينه في ذمته, ولم يكن معه مال وقت الصلاة, ولم يقض الدين إلا بعده بمدة كما جاء في رواية أخرى للحديث. [1]

2 -قياس الذمة على المال بجامع المالية في كل منهما, وبجامع التعلق. [2] .

1 -من استعار سيارة فركبها فهلكت, فيجب عليه ضمان قيمتها في ذمته. [3] 2 - لو أتلف شخص وثيقة تتضمن دينا لإنسان على آخر, ولزم من إتلافها ضياع ذلك الدين, فيلزم المتلف هذا الدين ويستقر في ذمته. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه: توفي رجل فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآن بردت عليه جلده» . رواه أحمد 22/ 405 (14536) ، والدراقطني 4/ 54 (3084) ، والحاكم في المستدرك 2/ 66 (2346) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 122 (11401) . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

[2] قال العمراني:"الذمم تجرى مجرى الاعيان، ألا ترى أنه يصح أن يشترى بثمن في ذمته ويبيع فيها، كما يجوز أن يشترى الأعيان ويبيعها". (البيان في مذهب الشافعي 6/ 34) وقال في موضع آخر:"الذمم تجري مجرى الأعيان، بدليل: أن الرجل يبتاع بعين ماله، ويبتاع بثمن في ذمته. وكذلك يبيع عين ماله، ويبيع ما في ذمته" (البيان 8/ 144)

[3] وذلك على القول بضمان العارية. انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1014.

[4] انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 361، الفروق للقرافي 2/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت