قتادة رضي الله عنه بوفاء دينه في ذمته, ولم يكن معه مال وقت الصلاة, ولم يقض الدين إلا بعده بمدة كما جاء في رواية أخرى للحديث. [1]
2 -قياس الذمة على المال بجامع المالية في كل منهما, وبجامع التعلق. [2] .
1 -من استعار سيارة فركبها فهلكت, فيجب عليه ضمان قيمتها في ذمته. [3] 2 - لو أتلف شخص وثيقة تتضمن دينا لإنسان على آخر, ولزم من إتلافها ضياع ذلك الدين, فيلزم المتلف هذا الدين ويستقر في ذمته. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه: توفي رجل فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآن بردت عليه جلده» . رواه أحمد 22/ 405 (14536) ، والدراقطني 4/ 54 (3084) ، والحاكم في المستدرك 2/ 66 (2346) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 122 (11401) . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
[2] قال العمراني:"الذمم تجرى مجرى الاعيان، ألا ترى أنه يصح أن يشترى بثمن في ذمته ويبيع فيها، كما يجوز أن يشترى الأعيان ويبيعها". (البيان في مذهب الشافعي 6/ 34) وقال في موضع آخر:"الذمم تجري مجرى الأعيان، بدليل: أن الرجل يبتاع بعين ماله، ويبتاع بثمن في ذمته. وكذلك يبيع عين ماله، ويبيع ما في ذمته" (البيان 8/ 144)
[3] وذلك على القول بضمان العارية. انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1014.
[4] انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 361، الفروق للقرافي 2/ 206.