1 -الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه [1] (أعم) [ف/] .
2 -ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه [2] 6 (أعم) [ف/]
3 -من ادعى والظاهر معه فالقول قوله [3] (أخص)
4 -اليد دليل الملك [4] [ف/ ... ] عموم وخصوص وجهي.
شرح القاعدة:
العقد بمعناه الخاص هو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل, وبالمعنى العام هو إنشاء تصرف شرعي [5] .
ومعنى أربابها: أي أصحابها [6] .
وهذه القاعدة من تفريعات الأصل العام المقرر في الشريعة وهو بناء الأحكام على الظاهر, إلا أن يثبت خلافه. ومعناها أن العقود بجميع أنواعها وأشكالها - فيما يتعلق بإثباتها وبيان صفاتها وكيفية تنفيذها وإنهائها - يكون مبناها على أقوال أصحابها عند انعدام ما يثبت خلافها, وعليه فإن قول صاحب العقد يترجح على قول غيره عند التدافع حتى يظهر دليل على إثبات العكس [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 13/ 141. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 32. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الفروق للكرابيسي 2/ 329.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 39. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: العناية على الهداية للبابرتي 6/ 248، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 278، درر الحكام للملا خسرو 2/ 143، المنثور 2/ 397.
[6] إعانة الطالبين للبكري 4/ 32.
[7] انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 130، البيان للعمراني 13/ 208، الفروع لابن مفلح 3/ 856، البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 59.