1 -اليسير معفو عنه [1] (أعم)
2 -ما قارب الشيء يعطى حكمه [2] (أعم) [ف/ ... ]
3 -المرجع في اليسير والكثير إلى العرف [3] (مبينة) [ف/ ... ]
4 -التَّرَاخِي اليَسِيرُ مُغْتَفَرٌ فِي العُقُودِ الَّتِي تُطْلَبُ فِيهَا الفَوْرِيَّةُ [4] (متفرعة)
5 -العبادة لا يبطلها التفريق اليسير [5] (متفرعة) [ف/ ... ]
الموالاة هي المتابعة ويعبر عنها الفقهاء أيضا بالفور وهو عدم التفريق بين أركان العبادة أو المعاملة أو ما في معناهما من حين الشروع فيها إلى اكتمالها.
ومعنى القاعدة: أن كل فعل أو قول كانت الموالاة والفورية معتبرة فيه شرعًا - سواء أكانت شرطًا أم واجبة أم سنة - إن حصل فيه انقطاع يسير فإنه لا يؤثر فيه, ولا يكون ذلك قاطعًا للموالاة المعتبرة, بل المؤثر هو التخلل الكثير القاطع لها.
والنظر في القاعدة التي بين أيدينا يدور على بيان أمرين:
1 -ما اعتبر الشارع فيه الموالاة من العبادات والمعاملات وما في معناهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبدع لابن مفلح 2/ 250، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 332، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 122، المغني لابن قدامة 2/ 250.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 178، الذخيرة للقرافي 5/ 230.
[3] الإنصاف للمرداوي 2/ 342، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 59.
[4] الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 214.
[5] انظر مغني المحتاج للشربيني 1/ 61، مواهب الجليل للحطاب 3/ 76.