فهرس الكتاب

الصفحة 9599 من 19081

استثناءات من القاعدة:

1 -الوصية - مع كونها من التبرعات - تتم بدون قبض, فبمجرد وفاة الموصي وقبول الموصى له, تتم الوصية, ويصبح المال ملكًا له بلا حاجة إلى تسليم؛ لأن الشخص المنشئ للوصية لم يعد يتصور منه بعد الوفاة تسليم, وذلك لأن الوصية بنيت على التسامح, والاستثناء من القواعد القياسية في كثير من أحكامها؛ تسهيلا لأعمال البر والخير [1] .

2 -إذا وهب الأب أو من يقوم مقامه لابنه الصغير شيئًا, ملكه الابن بالعقد, وتتم الهبة من دون حاجة إلى قبض الابن, لأن الموهوب في قبض الأب, وهو نائبه في ذلك, فيقوم مقامه [2] , قال ابن عبد البر:"أجمع الفقهاء على أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض" [3] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: العناية 9/ 21، المدخل للزرقا 1/ 420، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 307، المنثور في القواعد 2/ 205، القواعد لابن رجب ص 76.

[2] تبيين الحقائق 5/ 95، مجمع الأنهر 2/ 357، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 258، المغني 5/ 386، شرح النيل لأطفيش 12/ 11.

[3] التمهيد 7/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت