فهرس الكتاب

الصفحة 10799 من 19081

3 -الحائض إذا طهرت فهي كالجنب. [1]

4 -حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب. [2]

صيغ ذات علاقة:

1 -حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة. [3] مكمل

2 -حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها, ويسقط عنها. [4] مكمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التمهيد لأبي عمر بن عبد البر 2/ 292؛ وانظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/ 238؛ وانظرها بلفظ"الحائض بعد النقاء من الدم كالجنب"في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 1/ 375؛ وبلفظ"الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب فيما يجب عليها ويحرم"في بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 256؛ وبلفظ""

[2] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 1/ 246، 261؛ وانظرها بلفظ:"الحائض والنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع العذر مثل الجنب"في حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 150؛ وبلفظ:"حكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب"في الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة شمس الدين 1/ 209، 252؛ وبلفظ:"الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فلا ينبغي الاشكال في ان حكمهما حكم الجنب"في كتاب الطهارة للسيد الخوئي 7/ 409؛ وبلفظ"الحائض إذا طهرت ولم تغتسل فهي حينئذ بمنزلة الجنب وكذلك النفساء"في: معارج الآمال لنور الدين السالمي 3/ 275.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 1/ 148، 384؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 1/ 338؛ وانظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام أبي المعالي الجويني 2/ 332"حكم الحيض أغلظ من حكم الجنابة."؛المغني لابن قدامة 1/ 246"حدث الحيض آكد من حدث الجنابة"؛ المبسوط للسرخسي 3/ 153"ما بها (الخائض) من الأذى أغلظ من الجنابة"؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1/ 44"الحيض، والنفاس أغلظ من الحدث"؛حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 628؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 135"الحيض أقوى من الجنابة"؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 1/ 113"الحيض أقوى الموانع".

[4] المغني لابن قدامة 1/ 254؛ المجموع للنووي 2/ 520"النفاس يُحرِّم ما يحرم الحيضُ، ويُسقِط ما يسقطه الحيضُ"؛ الجواهر لابن شأس 1/ 78"حكم دم النفاس فيما يمنعه، وفي اقتضاء الغسل، حكم دم الحيض"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت