1 -إذا حصل شك في ارتداد شخص قبل وفاته ترثه زوجته استصحابًا للأصل الذي هو الإسلام, وإلغاءً للشك المانع من الميراث الذي هو الردة؛ إذ الشك في المانع لغو [1] .
2 -لو شك في وقوع الطلاق أو الظهار, فلا يعتد بهذا الشك, ولا يقع الطلاق, ولا الظهار؛ لأنهما مانعان من حل الزوجة الثابت بعقد النكاح, والشك في المانع لا أثر له [2] .
3 -إذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك في كونها أخته من الرضاع, فالنكاح باق والشك ملغًى [3] ؛ لأن الرضاع من الموانع التي يمنع وجودها وجود الحكم ابتداءً وانتهاءً, فهو يمنع ابتداء النّكاح ويقطع استمراره - إذا طرأ عليه - فإذا وقع الشك في حصوله لم يؤثّر بناءً على هذه القاعدة [4] .
4 -من أحيا أرضًا يُشَكُّ في سابق عصمتها ملكها المحيي؛ لأن المقتضي قد وجد وشُك في المانع فلم يلتفت إليه/ 1 [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفروق للقرافي 2/ 200؛ الموسوعة الفقهية 26/ 191.
[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 401؛ إيضاح المسالك للونشريسي 78؛ الموسوعة الفقهية 26 - 191 - 192؛ موسوعة القواعد الفقهية 6/ 137، و 26/ 192.
[3] وأما إذا تيقن أنها أخته من الرضاع، أو شهد الشهود أنها أخته من الرضاع فرق بينهما. انظر البحر الرائق لابن نجيم 4/ 194.
[4] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 3/ 238؛ إيضاح المسالك للونشريسي ص 78؛ الحاوي الكبير للماوردي 11/ 374؛ الموسوعة الفقهية 26/ 192. لكن"الأحوط التنزّه عن ذلك وقد ذكروا أنه لا ينبغي للشخص أن يقدم إلاّ على فرج مقطوع بحلّيّته". المرجع السابق، وانظر أيضًا: المدونة لسحنون 2/ 293؛ القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة لزقور 2/ 568.
[5] هذه رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة. انظر: المبدع لابن مفلح 5/ 249.