رقم القاعدة: 474
نص القاعدة: حُكْمُ الكلامِ يَتَقَرَّرُ بالسُّكوتِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -استقرار حكم الكلام بالسكوت عليه [2] .
2 -آخر الكلام إنما يتعين بالسكوت [3] .
3 -الكلام موقوف حتى يسكت المتكلم [4]
4 -المتكلم لا يجوز اعتبار أول كلامه حتى يسكت سكوتًا قاطعًا [5]
5 -إذا انفصل البيان عن الكلام فقد تقرر حكم الكلام بالسكوت عليه [6] .
6 -إذا انقطع الكلام فقد تمَّ [7] .
7 -ترك الكلام يقتضي تمامه [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 9/ 271.
[2] الحاوي الكبير للماوردي 15/ 283.
[3] الذخيرة 9/ 300.
[4] انظر: الفروق للقرافي - وما معه - 1/ 327 (بتصرف يسير) .
[5] مجموع الفتاوى 31/ 114. زيد بعدها:"وأن الكاتب لا يجوز اعتبار كتابه حتى يفرغ فراغًا قاطعًا"
[6] تنوير الأذهان 1/ 207 / أ.
[7] تكملة حاشية رد المحتار 3/ 268.
[8] المنتقى للباجي 3/ 247 (بتصرف) .