فهرس الكتاب

الصفحة 7920 من 19081

"خذيها واشترطي لهم الولاء, فإن - الولاء لمن أعتق, فاشترتها مع شرط الولاء لهم" [1] .

"فالنبي - عليه الصلاة والسلام - أجاز العتق مع فساد البيع بالشرط" [2]

2 -"ولأن ركن التمليك - وهو قوله: بعت واشتريت - صدر من أهله, هو المكلف المخاطب مضافا إلى محله - وهو المال عن ولاية؛ إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح والفساد لمعنى يجاوره كالبيع وقت النداء, والنهي لا ينفي الانعقاد بل يقرره لأنه يقتضي تصور المنهي عنه والقدرة عليه, لأن النهي عما لا يتصور وعن غير المقدور قبيح, إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي" [3] .

3 -فساد السبب إنما لا يمنع وقوع الملك بالقبض للحرص على استقرار التعامل وصيانة الحقوق [4] .

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا اشترى شخص شيئًا شراء فاسدا, بأن قال للبائع, مثلًا: بعت منك أحد هذين الشيئين بكذا, ولم يذكر الخيار أصلا, فإن المشتري لا يملك واحدا منهما قبل القبض؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض, فإن قبضهما, ملك أحدهما ملكا فاسدا, وأيهما هلك لزمته قيمته؛ لأنه تعين للبيع, والبيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 3/ 71 (2155) ؛ ومسلم 1141/ 2 - 1142 (1504) (6) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[2] الاختيار لتعليل المختار 2/ 22. وانظر البحر الزخار 4/ 380.

[3] المصدر السابق في الموضع نفسه.

[4] انظر المدخل للزرقاء 2/ 753.

[5] انظر بدائع الصنائع 5/ 263. وراجع أيضًا فتح القدير 6/ 459.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت