رقم القاعدة: 212
نص القاعدة: الأَصْلُ السَّلَامَةُ حَتَّى يُعْلَمَ غَيْرُهَا [1] .
1_ الأصل السلامة من العيوب [2] .
2_ الأصل في الأشياء السلامة [3] .
3_ الأصل السلامة في الوصف [4] .
4_ ما جهل أمره فهو على السلامة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 5/ 88. ووردت في الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 188، المجموع المذهب للعلائي 1/ 90، المنثور للزركشي 1/ 332، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 16، القواعد للحصني 1/ 296، الأشباه للسيوطي ص 143، رد المحتار لابن عابدين 3/ 500، المنتقى للباجي 4/ 174، الذخيرة للقرافي 4/ 429، التاج والإكليل للمواق 2/ 512، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 118، المغني لابن قدامة 5/ 326، الفروع لابن مفلح 4/ 8، البحر الزخار للمرتضى 4/ 414 بدون زيادة:"حتى يعلم غيرها".
[2] منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 6/ 45، درر الحكام لملا حيدر 1/ 335، الحاوي الكبير للماوردي 9/ 348، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 3/ 129، التاج المذهب للعنسي 3/ 368. ووردت في الشرح الكبير للدردير 3/ 137، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 8/ 190 بلفظ:"الأصل السلامة من العيب".
[3] شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 155.
[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 3/ 334.
[5] انظر: المعيار المعرب للونشريسي 4/ 511.