10_ لو أتلف شخص مال غيره, فطالبه صاحب المال بضمانه, فاختلفا في قيمة المتلف, فالقول فيه قول منكر الزيادة, وهو الغارم. [1]
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 122، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 59، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 114.