فهرس الكتاب

الصفحة 4369 من 19081

2 -الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص [1] . أعم

3 -ما ورد به الشرع مطلقا وليس له حد في الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة [2] . أعم

شرح القاعدة:

... المراد بالوجود: الوقوع والحصول.

وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة العامة:"ما ورد به الشرع مطلقا وليس له حد في الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة" [3] , وأخص منها مجالا, فهي تتعلق بضبط المقادير المتعلقة بالعادات الخِلقية التي لا كسب للإنسان فيها, دون غيرها.

والعادة التي تبنى عليها الأحكام في الشريعة تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال, سواء أكان مصدرها الحاجات البشرية أو التقاليد الوراثية, أم كان مصدرها الأمور الطبيعية التي خلق الله البشر عليها, وأوجدها فيهم, من الحيض والنفاس والبلوغ ونحو ذلك, وهذا القسم الأخير هو المعني بلفظ:"الوجود"في القاعدة.

ومعنى القاعدة: أن العادات الطبيعية والخِلقية المستقرة التي لا كسب للإنسان فيها؛ كالحيض, والنفاس, والحمل, ونحوها إذا أطلقها الشارع,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 4/ 227، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الثابت بالعرف كالثابت بالنص".

[2] تكملة المجموع للسبكي 10/ 220. ووردت في المغني لابن قدامة 1/ 189 بلفظ:"ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة؛ فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة". بتصرف يسير، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يحكم فيه العرف".

[3] تكملة المجموع للسبكي 10/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت