2 -المرأة كالرجل في الأهلية [1] (أعم)
3 -لا ولاية لأولياء المرأة في مالها [2] (متفرعة)
السلطان والسلطة لغة: التسلط والسيطرة والتحكم والاختصاص [3] والمراد بالسلطة المالية للشخص: قدرته على التصرف في مال نفسه بما يشاء من أنواع التصرفات السائغة شرعًا [4] .
ومعنى القاعدة أن حق المرأة في التصرف في مالها كحق الرجل سواء.
ولا يخفى ملكية الإنسان الخاصة لأمواله وسيطرته عليها والتحكم في إدارتها ضرورة من ضروريات الحياة, لذا أباح الشرع للإنسان أن يتصرف في ملكه كيف يشاء, بشرط أن يكون على الوجوه الجائزة شرعًا, ولمَّا كانت الأنوثة مظنة الضعف والحياء والاستتار, وأنها قبل الزواج تكون في ولاية أبيها ومن في منزلته من العصبة, وبعد الزواج تكون في قِوامة زوجها, قد يُظَنُّ أن ولاية المرأة على مالها أدون وأضعف من ولاية الرجل على ماله, وأن تصرفاتها المالية تكون مقيدة بإذن أبيها أو زوجها, فجاءت هذه القاعدة لدفع تلك الظنون, وتقرير سلطان المرأة التام على أموالها الخاصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المفصل لعبد الكريم زيدان 10/ 335.
[2] انظر: الأم 5/ 83. وبلفظ آخر:"لا ولاية للولي في مال البالغة"انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 273.
[3] انظر: المعجم الوسيط ص 443.
[4] نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد ص 59، نشر دار القلم. دمشق، دار الشامية. بيروت. 1414 هـ / 1994 م.