فهرس الكتاب

الصفحة 6441 من 19081

4 -يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع [1] . (أخص) [ف/ ... ]

5 -يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال [2] . (أخص) [ف/ ... ]

6 -التابع لا يضمن [3] . (أخص) [ف/ ... ]

7 -أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها [4] . (أخص) [ف/ ... ]

8 -يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود [5] . (أخص) [ف/ ... ]

9 -كل عين مقصودة فالجهل بها مبطل للبيع بخلاف غير المقصودة [6] . (أخص)

شرح القاعدة:

هذه القاعدة تمثل مظهرًا من مظاهر التيسير ورفع الحرج عن العباد؛ من حيث إنها تفرق بين ما يكون متبوعا, وما يقع ضمن غيره فيكون تابعًا له, فيُتساهل في الشيء إذا حصل ضمن غيره ما لا يُتساهل فيه إذا صار أصلًا ومقصودًا, مراعاة لحاجة الناس, ودفعًا للضرر والمشقة عنهم.

والمراد بالتابع: ما اشتمل عليه غيره سواء كان من حقوق المتبوع المشتمل أو لوازمه, أو عقدًا أو فسخًا متضمَّنًا له [7] , وقد يعبر عنه الفقهاء بقولهم:"يغتفر ضمنا" [8] , فالتضمن والتبعية في هذه القاعدة بمعنى واحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 4/ 73.

[2] المنثور للزركشي 3/ 378.

[3] المغني لابن قدامة 3/ 261، الفروع لابن مفلح 3/ 354. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المنثور 1/ 207، الأشباه للسيوطي ص 120. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] المنثور للزركشي 3/ 379، الأشباه للسيوطي ص 293.

[6] الكليات الفقهية للمقري ص 146؛ كلية رقم: 275.

[7] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 291.

[8] كما في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 135، الأشباه للسيوطي ص 120، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر 2/ 224، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت