فهرس الكتاب

الصفحة 15909 من 19081

وإظهاره في صورة تجعل وسيلة إلى استباحته كأن يسمى بيعًا, فيسمى بغير اسمه, ويستباح الاسم الذي سمي به, وقد وقع هذا في زماننا بتسمية بعض عقود الربا بيوعًا [1]

تطبيقات القاعدة:

1 -/ عقد النكاح بدون ولي أو شهود/ من ادعت أنها عقدت عقد نكاحها مع رجل دون ولي ولا شهود ثم دخل بها فهو زنا ولو سموه نكاحًا؛ لأن العبرة بالحقائق دون الأسماء, وعقد النكاح ليس بهذه الهيئة.

2 -/ الربا/ إذا تعارف الناس أكل الربا وتوصلوا لذلك بتغيير اسمه كأن يسمونه بيعًا, أو فائدة, أو ما شابه ذلك فهو حرام؛ لأن المحرم لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه/ 1.

3 -// تسمية الخمر بغير اسمها/ 1 لو غير الناس اسم الخمر - كما في عصورنا هذه - وسموها بغير اسمها كأن يسمونها بالمشروب الروحي أو النبيذ أو غيرها فهي حرام, ولا عبرة بالاسم بل العبرة بالمسمى والحقيقة.

4 -/ المعاملة بالرشوة/ لو تعارف الناس المعاملة بالرشوة وسموها بغير اسمها - كالهدية, والحلاوة, والمعلوم- تحايلا فأخذها حرام؛ إذ المحرم لا يتغير حكمه بتغير اسمه وهيئته/ 1.

5 ـ/ بيوع الذرائع/ الصحيح منع بيوع الذرائع؛ لأن المحرم معنى الربا لا لفظه والحق لا يدفع بالحيل. [2]

د. أسعد الكفراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - انظر: عون المعبود للعظيم آبادي 9/ 248.

[2] - العقد الثمين للسالمي 4/ 26؛ القواعد الفقهية عند الإباضية ص 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت