وإظهاره في صورة تجعل وسيلة إلى استباحته كأن يسمى بيعًا, فيسمى بغير اسمه, ويستباح الاسم الذي سمي به, وقد وقع هذا في زماننا بتسمية بعض عقود الربا بيوعًا [1]
1 -/ عقد النكاح بدون ولي أو شهود/ من ادعت أنها عقدت عقد نكاحها مع رجل دون ولي ولا شهود ثم دخل بها فهو زنا ولو سموه نكاحًا؛ لأن العبرة بالحقائق دون الأسماء, وعقد النكاح ليس بهذه الهيئة.
2 -/ الربا/ إذا تعارف الناس أكل الربا وتوصلوا لذلك بتغيير اسمه كأن يسمونه بيعًا, أو فائدة, أو ما شابه ذلك فهو حرام؛ لأن المحرم لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه/ 1.
3 -// تسمية الخمر بغير اسمها/ 1 لو غير الناس اسم الخمر - كما في عصورنا هذه - وسموها بغير اسمها كأن يسمونها بالمشروب الروحي أو النبيذ أو غيرها فهي حرام, ولا عبرة بالاسم بل العبرة بالمسمى والحقيقة.
4 -/ المعاملة بالرشوة/ لو تعارف الناس المعاملة بالرشوة وسموها بغير اسمها - كالهدية, والحلاوة, والمعلوم- تحايلا فأخذها حرام؛ إذ المحرم لا يتغير حكمه بتغير اسمه وهيئته/ 1.
5 ـ/ بيوع الذرائع/ الصحيح منع بيوع الذرائع؛ لأن المحرم معنى الربا لا لفظه والحق لا يدفع بالحيل. [2]
د. أسعد الكفراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - انظر: عون المعبود للعظيم آبادي 9/ 248.
[2] - العقد الثمين للسالمي 4/ 26؛ القواعد الفقهية عند الإباضية ص 162.