فهرس الكتاب

الصفحة 7244 من 19081

رقم القاعدة: 737

نص القاعدة:"الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ لِلْحُقُوقِ كُلِّهَا". [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الذمة تتسع لحقوق كثيرة. [2]

2 -في الذمة سعة بالحقوق. [3]

3 -الذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق. [4]

4 -الذمة ليس لسعتها حد فتتسع لكل ما يتصور من الحقوق. [5]

5 -تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر. [6]

1 -الحق لا يتسع لأكثر من واحد. [ف/] مقابلة للقاعدة.

2 -الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر. [ف/] مكملة للقاعدة.

3 -حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته. [ف/] فرع للقاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للكرابيسي 1/ 258.

[2] المغني لابن قدامة 8/ 250، الشرح الكبير له أيضا 9/ 410.

[3] المبسوط للسرخسي 18/ 180.

[4] فتح العزيز للرافعي 5/ 505،506، حاشية الرملي 1/ 356.

[5] المدخل إلى نظرية الالتزام العامة لمصطفى الزرقا ص 203.

[6] الفروق للكرابيسي 2/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت