رقم القاعدة: 737
نص القاعدة:"الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ لِلْحُقُوقِ كُلِّهَا". [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الذمة تتسع لحقوق كثيرة. [2]
2 -في الذمة سعة بالحقوق. [3]
3 -الذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق. [4]
4 -الذمة ليس لسعتها حد فتتسع لكل ما يتصور من الحقوق. [5]
5 -تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر. [6]
1 -الحق لا يتسع لأكثر من واحد. [ف/] مقابلة للقاعدة.
2 -الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر. [ف/] مكملة للقاعدة.
3 -حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته. [ف/] فرع للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للكرابيسي 1/ 258.
[2] المغني لابن قدامة 8/ 250، الشرح الكبير له أيضا 9/ 410.
[3] المبسوط للسرخسي 18/ 180.
[4] فتح العزيز للرافعي 5/ 505،506، حاشية الرملي 1/ 356.
[5] المدخل إلى نظرية الالتزام العامة لمصطفى الزرقا ص 203.
[6] الفروق للكرابيسي 2/ 195.