فهرس الكتاب

الصفحة 11102 من 19081

استثناءات من الضابط:

1 -يكره عند بعض العلماء تكفين المرأة في الحرير للسَّرَف, وإن كان يجوز لها لُبسه في حياتها [1] . وكذا يُكره عند بعضهم تكفين الصبي بالحرير, كالمرأة [2] .

2 -يجوز تكفين المرأة المُحِدَّة - وهي المرأة المعتدّة عن وفاة زوجها - فيما حرُم عليها لُبسُه في حال الحياة, كما يجوز تطييبُها بعد موتها وإن كان ذلك لم يكن جائزًا لها في حال الحياة, لأن تحريم ذلك عليها في الحياة إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج, وقد زالا بالموت [3]

3 -لو أوصى أحدٌ أن يُكفَّن بأقل مما يستر جميع البدن, لا تُنفّذ وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى, وحق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد [4] .

4 -قال ابن عبد البر: أجمعوا أن لا تُخاط لفائف الميت [5] .

د. محمد يحيى بلال منيار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الاستذكار لابن عبد البر 3/ 20، منار السبيل لابن ضويان 1/ 165، شرح منهاج الطالبين للجلال المحلي 1/ 381، التاج المذهب للعنسي 1/ 168

[2] انظر نهاية المحتاج للرملي 2/ 455، حاشية قليوبي 1/ 381

[3] انظر نهاية المحتاج 2/ 456 - 457، مغني المحتاج للشربيني 1/ 337، 1/ 336، حاشية عَميرة 1/ 381

[4] انظر: كشاف القناع للبهوتي 2/ 103، شرح منهاج الطالبين للجلال المحلي 1/ 382

[5] التاج والإكليل 2/ 26، الاستذكار 3/ 17

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت