فهرس الكتاب

الصفحة 5396 من 19081

8 -من أودع شيئًا عند غيره و عين له الحرز, فقال: احرزه في هذا البيت لزمه أن يحفظه في المكان الذي عينه المودِع ما أمكن, فلو تركه فيما دونه ضمن؛ لأنه خالف نص صاحبها [1] .

9 -لو أمر بالحج عنه بجمع بين إحرام الحج و العمرة فعليه أن يجمع بينهما, فإن أحرم بالحج عنه و أحرم بالعمرة عن نفسه فحج عنه و اعتمر عن نفسه صار مخالفًا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة؛ لأنه أمره بصرف كل السفر إلى الحج و لم يأت به؛ لأنه أدى بالسفر حجًا عن الآمر و عمرة عن نفسه فكان مخالفًا [2] .

471 -نص القاعدة: مَنْ يُرَاعَى أَمْرُهُ فِي شَيْءٍ يُرَاعَى إطْلَاقُ أَمْرِهِ [3]

ومن صيغها:

من اعتبر أمره في شيء, يعتبر إطلاق أمره [4]

ومعناها: أن من تلزم مراعاة أمره في شيء ما فإنه تلزم مراعاة إطلاق أمره و لا يسوغ تقييده بشيء؛ لأن إطلاق الأمر من جملة صفاته, و قد نصت القاعدة الأم على أن من يعتبر أمره في أصل الشيء يعتبر أمره في صفته كذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 286 - 287.

[2] وقال أبو يوسف أنه يقسم النفقة على الحج و العمرة و يطرح عن الحج ما أصاب العمرة و يجوز ما أصاب الحج. وجه رواية أبي يوسف: أن المأمور فعل ما أمر به و هو الحج عن الأمر و زاده إحسانا حيث أسقط عنه بعض النفقة. بدائع الصنائع 2/ 214.

[3] المبسوط 11/ 122.

[4] القواعد والضوابط المستخبصة من التحرير ص 496.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت