رقم القاعدة: 1952
نص القاعدة: كُلَّمَا كَانَ ثُبُوتُ الحُكْمِ فِي الْأَصْلِ أَقْوَى كَانَ القِيَاسُ أَرْجَحَ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يرجح من القياسين المتعارضين ما يكون دليل حكم أصله أقوى من دليل حكم الأصل الآخر [2] .
2 -القياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك [3] .
3 -يرجح من القياسين المتعارضين ما ترجح دليل حكم أصله على دليل حكم الأصل الآخر [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 5/ 463 مؤسسة الرسالة.
[2] الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 3/ 1857 المكتبة المكية.
[3] تنقيح الفصول مع شرحه للقرافي ص 401 المكتبة الأزهرية للتراث؛ وتنقيح الفصول مع شرحه المسمى"رفع النقاب عن تنقيح الشهاب"للشوشاوي 5/ 575 مكتبة الرشد.
[4] نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي 2/ 1019 دار ابن حزم.