رقم القاعدة: 953
نص القاعدة: الصِّلَاتُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الصلة تبطل بالموت قبل القبض [2] .
2 -الصلات تسقط بالموت قبل التسليم [3] .
3 -الصلات إذا لم تكن مقبوضة تسقط بالموت [4] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الصلات لا تتم إلا بالقبض [5] . [ف/ ... ] (أصل للقاعدة)
2 -العبادات تسقط بموت من عليه [6] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العناية شرح الهداية للبابرتي 4/ 394، فتح القدير لابن الهمام 4/ 396، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 206، رد المحتار لابن عابدين 3/ 596، واقعات المفتين لنقيب زادة 1/ 43.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 29، الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 87.
[3] تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 312، بدائع الصنائع 2/ 53، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام 4/ 394، تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 56، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 1/ 415، الاختيار لتعليل المختار للموصلي 4/ 7.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 93.
[5] المبسوط للسرخسي 5/ 195، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] بدائع الصنائع 2/ 221.