أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -لو أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لا تسقط عنه؛ لأنه حق ثبت في ذمته من جهته, فلا يسقط بإسلامه [1] .
2 -لو قتل كافر مسلما ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص؛ لأنه من حقوق الآدميين, وحق الآدمي لا يسقط بالإسلام [2] .
3 -إذا باع مجوسي خمرا لمجوسي ثم أسلم المشتري قبل أن يؤدي ثمنها لا يسقط عنه الثمن؛ لأنه حق ثبت في ذمته فلا يسقط بإسلامه [3] .
4 -إذا جنى غير المسلم على شخص فأوضح رأسه ثم أسلم وجب عليه ديته, ولا يسقط عنه بإسلامه.
5 -لو أن كافرا غصب مال أحد واستهلكه ثم أسلم وجب بدله ولا يسقط عنه بالإسلام؛ لأنه ثبت في ذمته قبل الإسلام [4] .
6 -من سرق شيئا في جاهليته ثم أسلم, وجب عليه رد المسروق لصاحبه, ولا يسقط عنه ذلك بإسلامه.
7 -لو أن شخصا استدان دينا لحاجته ثم أسلم لا يسقط عنه دينه بإسلامه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فيض القدير للمناوي 1/ 280، المنثور 1/ 161، الأشباه للسيوطي ص 255، المغني 9/ 385، المحلى بالآثار 6/ 309.
[2] انظر: فتح الباري 12/ 281، المنتقى شرح الموطإ 7/ 211، المنثور 1/ 162.
[3] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 161.
[4] انظر: القواعد الفقهية للشيرازي 2/ 184.
[5] انظر: القواعد الفقهية للشيرازي 2/ 184.