فهرس الكتاب

الصفحة 7574 من 19081

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -لو أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لا تسقط عنه؛ لأنه حق ثبت في ذمته من جهته, فلا يسقط بإسلامه [1] .

2 -لو قتل كافر مسلما ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص؛ لأنه من حقوق الآدميين, وحق الآدمي لا يسقط بالإسلام [2] .

3 -إذا باع مجوسي خمرا لمجوسي ثم أسلم المشتري قبل أن يؤدي ثمنها لا يسقط عنه الثمن؛ لأنه حق ثبت في ذمته فلا يسقط بإسلامه [3] .

4 -إذا جنى غير المسلم على شخص فأوضح رأسه ثم أسلم وجب عليه ديته, ولا يسقط عنه بإسلامه.

5 -لو أن كافرا غصب مال أحد واستهلكه ثم أسلم وجب بدله ولا يسقط عنه بالإسلام؛ لأنه ثبت في ذمته قبل الإسلام [4] .

6 -من سرق شيئا في جاهليته ثم أسلم, وجب عليه رد المسروق لصاحبه, ولا يسقط عنه ذلك بإسلامه.

7 -لو أن شخصا استدان دينا لحاجته ثم أسلم لا يسقط عنه دينه بإسلامه [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: فيض القدير للمناوي 1/ 280، المنثور 1/ 161، الأشباه للسيوطي ص 255، المغني 9/ 385، المحلى بالآثار 6/ 309.

[2] انظر: فتح الباري 12/ 281، المنتقى شرح الموطإ 7/ 211، المنثور 1/ 162.

[3] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 161.

[4] انظر: القواعد الفقهية للشيرازي 2/ 184.

[5] انظر: القواعد الفقهية للشيرازي 2/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت