تطبيقات الضابط:
1 -من كان عنده خمس من الإبل وهي معدة للاتجار فيها, فإن الواجب على مالكها أن يخرج في الزكاة شاة, ولا تعتبر قيمتها, وبه قال المالكية والشافعية [1] , ولا يجب عليه إن اخرجها أن يزكيها أيضا زكاة التجارة؛ لأنه لا يجتمع زكاتان في مال واحد.
2 -إذا كان عند شخص أرض عشرية أو خراجية فلا زكاة فيما نواه من هذه الأرض للتجارة؛ لئلا يؤدي إلى تكرار الزكاة؛ إذ العشر أو الخراج زكاة أيضا, وبه قال الحنفية. [2]
3 -من التطبيقات المعاصرة: إذا كان لشخص أسهم في شركات مساهمة أو حصة في صندوق الوحدات الاستثمارية, وتولت الشركة أو الصندوق إخراج الزكاة عن المساهمين والشركاء, فليس على المساهم أو الشريك إخراج زكاة أسهمه أو حصته مرة أخرى؛ لأنه لا تجتمع زكاتان في مال واحد.
لا تجتمع الزكاتان جميعا في عين واحدة إلا في مواضع قليلة [3] كما هو عند الشافعية, حيث ذكر ابن الملقن أنه لا تجب في عين واحدة زكاتان إلا في ثلاث مسائل [4] وزاد غيره مسألة أخرى:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 472، المجموع 6/ 50.
[2] حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/ 297.
[3] مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن خطيب الدهشة 1/ 214.
[4] الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 420.