1 -لو أدى زكاة الفطر عن أولاده الكبار, أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانًا
لثبوت الإذن عرفًا, والإذن الثابت عرفًا كالثابت نصًا [1] .
2 -يجوز للصديق - وهو في بيت صديقه - أن يأكل مما يجد أمامه, وأن يستعمل بعض الأدوات للشرب ونحوه بلا إذن صاحب البيت. فلو انكسرت الآنية - مثلًا - أثناء استعماله المعتاد لا يكون ضامنًا لها شرعًا؛ لأنه لم يعتبر متعديًا؛ إذ إن هذا التصرف مباح له ومأذون فيه عرفًًا, والإذن الثابت بالعرف كالثابت بالنص [2] .
3 -لو رأى السيل يمر بدار جاره, فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك, ولم يضمن نقب الحائط. وكذلك لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبًا منها على النار لئلا تسري إلى بقيتها, لم يضمن؛ لأنه مأذون في ذلك عرفًا [3] .
4 -يجوز للمرأة أن تتصدق من مال الزوج بالشيء اليسير؛ لأن الإذن في مثل ذلك ثابت لها بالعرف, والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي [4]
5 -يجوز للأب, إذا مرض ابنه, وللابن إذا مرض أبوه, أن يأخذ كل منهما من مال الآخر بلا إذنه الأشياء اللازمة للمريض من ماله؛ لأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العناية للبابرتي 2/ 286.
[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 442، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 888.
[3] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 413.
[4] انظر: أحكام إذن الإنسان لمحمد علي عبد الرحيم 1/ 114، العرف لعادل قوته 2/ 713، القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لعبد الواحد الإدريسي ص 212.