3 -المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا [1] (مكملة)
4 -المسلمون عند شروطهم [2] (شارحة ودليل لشق القاعدة الثاني)
5 -كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه, وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه [3] (مكملة) 6 - الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا [4] (شارحة)
الضمان لغة: هو الالتزام, وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عينٍ مضمونة, ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك, ويسمى الملتزم لذلك ضامنًا وضمينًا وحميلًا وزعيمًا وكافلًا وكفيلًا وصبيرًا وقبيلًا [5] . واختصر الأستاذ مصطفى الزرقا تعريف الضمان بقوله:"هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير" [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا إلا أن يتعمد".
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبدع لابن مفلح 5/ 145. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما كان أمانة أو مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط".
[4] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 29/ 132. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 198، انظر: فتح الوهاب شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 3/ 377.
[6] المدخل الفقهي العام 2/ 1035.