فهرس الكتاب
5 -الإكراه بحق كالطوع [1] (المشاركة في الموضوع)
6 -الاضطرار لا يبطل حق الغير [2] (المشاركة في الموضوع)
7 -ينعقد بيع المضطر وشراؤه [3] (أخص)
(المُضْطَرّ) اسم مفعول من الفعل (اضطُرّ) تقول: اضطُرّ فلان إلى كذا وكذا: إذا حمَلتْه الضرورةُ على فعله, والضرورة اسم لمصدر الاضطرار, وأصل (اضطُرّ) افْتَعَل فجُعلت التاءُ طاءً؛ لأن التاءَ لم يحسن لفظُه مع الضاد, و (المُضْطَرُّ) مُفْتَعَل من الضُّرِّ, وأصله مضْتَرَر فأُدغمت الراءُ وقُلبت التاءُ طاءً لأجل الضاد [4]
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للمضطر والاضطرار عن المعنى اللغوي السابق, فالاضطرار هو:"الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة" [5] أو:"دفع الإنسان إلى ما يضره وحمله عليه وإلجاؤه إليه" [6]
وهذا الإلجاء أو الدفع إلى ما فيه ضرر قد ينشأ عن سبب داخلي ويقال له (سماوي) كالجوع مثلا
, وقد ينشأ عن سبب خارجي ويقال له (اضطرار غير سماوي) كمن يُكرِه غيره على فعلٍ ما, وهو نوعان: الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشرح الكبير لأحمد الدردير مع حاشية الدسوقي 2/ 145، النوازل للوزاني 2/ 428. وبلفظ آخر"الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ"الأشباه والنظائر للسيوطي ص 211، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 345، قواعد الفقه للمجددي ص 60، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 121. وبلفظ آخر:"بيع المضطر لازم"المحلى لابن حزم الظاهري 7/ 511.
[4] انظر: لسان العرب لابن المنظور، مادة (ض ر ر) .
[5] التعاريف للمناوي ص 71.
[6] نظرية الضرورة للزحيلي ص 68.
[7] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 38.