1 -سهوُ الإمام يوجب السجودَ عليه وعلى المقتدي [1] . لزوم
2 -كل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم [2] . أعم
3 -المأموم تابع للإمام [3] . أصل للضابط
شرح الضابط:
هذا الضابط يتفرع عن الأصل المقرر في تبعية المأموم للإمام في صلاته, ومن ذلك تبعية المأموم لإمامه في سجود السهو, ويظهر أثر هذه التبعية في حق المأموم من جهتين:
الأولى: إذا سها الإمامُ في صلاته, لَحِق أثرُ ذلك المأمومَ أيضا وإن كان المأمومُ لم يرتكب سهوًا في خاصة نفسه, فيَتْبَع المأمومُ إمامَه في النتيجة المترتبة على هذه التبعية, ولذا عليه أن يسجد مع الإمام للسهو.
والثانية: لو سها المأموم وحده ولم يَسْهُ إمامُه, فهنا لا يترتب على المأموم - ولا على إمامه - أيُّ أثر من هذا السهو, فلا يلزمه سجودُ السهو لنفسه, بل تصح صلاتُه مع صلاة إمامه لتبعيته له.
والمأمومون الذين يلحقهم أثر سهو الإمام, ثلاثة أنواع:
المُدرك: وهو الذي أدرك جميع الصلاة مع الإمام من أول ركعة إلى آخرها, ولم يَفُتْه شيء منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 175، وفي الفتاوى الهندية 1/ 128"سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه: السجودَ". وفي روضة الطالبين للنووي 1/ 312"إذا سها الإمام في صلاته لَحِقَ سهوُه المأمومَ".
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/ 370، القواعد النورانية لابن تيمية 1/ 76
[3] المغني 2/ 439، وانظر الضابط:"صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام صحة وفسادًا"، في قسم الضوابط الفقهية.