فهرس الكتاب

الصفحة 5731 من 19081

1 -قال الإمام مالك , رحمه الله: إن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قُضي به لفلان على فلان, أو قال: أنا كفيل بما لفلان, وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب - لزمه ما أوجبه على نفسه من الكفالة والضمان ; لأن ذلك معروف والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه [1]

2 -لو أن رجلًا مات وعليه دين, فقال رجل: أنا ضامن لدينه, ثم قال بعد ذلك: قد بدا لي - فإن ذلك يكون لازمًا له؛ لأن المعروف إذا أشهد به على نفسه لزم [2]

3 -من أعار غيره شيئًا وشرط له فترة من الوقت أو عملًا من الأعمال - لزمه الوفاء بذلك؛ لأن من التزم معروفًا لزمه [3] وقد خالف الجمهور في ذلك وقالوا: إن هذا غير لازم له [4]

4 -من قيل له: تزوج وعلي الصداق أو جزء منه فتزوج فعليه ما ألزم نفسه؛ لأن هذا بر التزمه فلزمه الوفاء به [5] و الجمهور يخالفون ذلك ويقولون: إن ذلك غير لازم له

5 -إذا أسكن إنسان غيره في منزل يملكه واتفقا على أن يكون ذلك مجانًا بلا عوض, لم يجز له المطالبة بالأجرة مدعيًا أنه قد رجع في قوله؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 9/ 208، التاج والإكليل للمواق 7/ 38، فتح العلي المالك لعليش 1/ 219، وانظر: السيل الجرار للشوكاني 1/ 799، وانظر: في معناه البهجة شرح التحفة للتسولي 1/ 189.

[2] المدونة الكبرى 4/ 71، فتح العلي المالك لعليش 1/ 219، 2/ 166.

[3] انظر: فتح العلي المالك 1/ 219، التاج والإكليل للمواق 7/ 301.

[4] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 768، نهاية المحتاج للرملي 5/ 130، المغني لابن قدامة 5/ 232.

[5] انظر: شرح النيل لأطفيش 6/ 228، النوادر والزيادات لابن أبي زيد 5/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت